الخميس، 4 يونيو 2009

مقابلة صحيفة العرب اليوم مع عطوفة العقيد ماهر الشيشاني


احالة 12 قضية الى محكمة الشرطة



انخفاض عدد الشكاوى ضد رجال الامن العام



الامن العام لم ينفذ اي حكم بالاعدام منذ عام 2007





9 شكاوى ضد مراكز الاصلاح لدى المركز الوطني لحقوق الانسان

(21/1/2009)



العرب اليوم - ليندا المعايعة

تراجعت اعداد الشكاوى على رجال الامن العام بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة بعد ان اتخذت مديرية الامن العام سلسلة من الاجراءات الادارية من خلال مكتب المظالم وحقوق الانسان.

وكان من بين تلك الإجراءات تطوير اسس التجنيد والقبول والزام منتسبي جهاز الامن العام بمدونة السلوك الوظيفي الشرطي اضافة إلى الرقابة على الادارات ومتابعة الشكاوى من قبل لجان تحقيق متخصصة.

واكد مدير مكتب المظالم وحقوق الانسان العقيد ماهر الشيشاني ان السنة الماضية سجلت 454 شكوى ادارية ومطالبات مالية وقضايا جزائية ليست جميعها شكاوى ضد رجال الامن العام مقارنة مع تسجيل 626 شكوى عام ,2007 ومن بين الشكاوى 28 تتعلق بادارة مراكز الاصلاح والتأهيل.

وقال: تمت احالة 12 قضية ضد رجال الامن العام لمحكمة الشرطة و8 قضايا تمت احالتها لقادة الوحدات, وحل الشكاوى الادارية بالاضافة الى ورود شكاوى تتعلق بمخالفات سير وفي حال ثبوت تحريرها بشكل غير قانوني يتم العمل على شطبها بعد التنسيق مع ادارة السير علما ان محكمة الامانة والبلديات هي الجهة القضائية المختصة باستقبال اية شكاوى او اعتراض على مخالفات السير.

واضاف: طرأ تحسّن واضح على مستوى الخدمات المقدّمة لنزلاء مراكز الاصلاح العام الماضي نتيجة تنفيذ خطط الاستراتيجية المتعلقة بتطوير مراكز الاصلاح والتأهيل تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وادت الى انخفاض اعداد الشكاوى لنزلاء المراكز بشكل كبير حيث لم تسجل سوى 9 شكاوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان وهذا دليل على مدى اهتمام مديرية الامن العام بتنفيذ الخطط المتعلقة بالتطوير في كافة المجالات بشكل عام وفي مراكز الاصلاح والتأهيل بشكل خاص.

واكد العقيد الشيشاني على حل قضايا الموقوفات اداريا والبالغة 13 حالة بعد التنسيق مع مجموعة ميزان لحقوق الانسان كمنظمة مجتمع مدني, واجراء مصالحة مع اهالي الموقوفات بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية الا ان 5 حالات لا زلن موقوفات منذ سنتين, حيث تجرى دراسة اوضاعهن حاليا لاتمام اجراءات المصالحة وعودتهن للعيش مع عائلاتهن.

وقال ان وزارة التنمية الاجتماعية ومجموعة ميزان وفرتا فرص عمل لهؤلاء الموقوفات واماكن ايواء امنة حتى ان عدد من الموقوفات عدن الى عائلاتهن بعد التنسيق مع الحكام الاداريين واخذ التعهدات اللازمة.

ويترافق مع التعهد تقديم كفالة عدلية بالافراج عن الفتاة الموقوفة على قضية تتعلق بالاداب والاخلاق العامة ما يدعى قضايا الشرف والتي يتم عادة توقيفها خوفا على حياتها من القتل لافتا العقيد الشيشاني ان الكفالة العدلية يحق للحاكم الاداري تحصيلها في حالة الاخلال بالكفالة قتل الفتاة, عندها يخاطب القضاء النظامي لتحصيل قيمة الكفالة من الكفيل عند مخالفة الشروط الواردة بالكفالة كعدم تعريض الفتاة للخطر, وفي حالات نادرة تم تحصيل قيمة الكفالة.

ومنذ عام 2007 لم ينفذ مركز اصلاح وتأهيل سواقة اي حكم اعدام واوضح العقيد الشيشاني ان عقوبة الاعدام لا يتم تنفيذها الا بعد ان تتحقق فيها سلسلة من الاجراءات القانونية التي تطلّبها المشرع الاردني في قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي المواد .357.358 من هذا القانون وهذه الاجراءات تنسجم مع المعايير الدولية التي أُقرّت بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وقال: بلغ عدد المحكومين بالاعدام 44 منهم 4 نساء ولم يتم تنفيذ اية احكام بالاعدام منذ شهر نيسان من عام 2007 ولغاية هذا التاريخ.

وبين ان اعداد النزلاء الذين توفوا عام 2008 بلغ 23 نزيلا بسبب امراض مزمنة وكانت لهم سِيَر مرضيّة حيث توفوا داخل المستشفيات علماً بأن عدد النزلاء الذين تم ادخالهم الى مراكز الاصلاح والتأهيل خلال العام الماضي بلغ 61116 نزيلا حيث كانت نسبة الوفيات داخل مراكز الإصلاح خلال العام الماضي ثلاثة بالألف بالمئة علماً بأن نسبة الوفيات في المجتمع هي سبعة بالألف بالمئة أي اقل من النسب العادية بخمسين بالمئة.

ورغم مرور ما يقارب الشهر على افتتاح اول نظارة توقيف للجانحات المراهقات الا ان النظارة لم تستقبل اي جانحة مراهقة وفق العقيد الشيشاني.

وقال ان اعداد الجانحات من الفئة العمرية التي تستقبلها النظارة (12-18) سنة لا تتعدى سنويا 50 حالة تختلف قضاياهن ما بين مشاجرة وسرقة واعتداء على الاموال والاشخاص و يتم فصل الفتيات المحتجزات على قضايا الاداب العامة عن باقي القضايا الجنحوية الاخرى تطبيقا لمبدأ العزل والتصنيف وكذلك المعمم عليها من ذات الفئة العمرية بعد القبض عليها.

واشار ان النظارة تتسع ل¯ 10 فتيات ويسمح فقط بدخول مرتبات الشرطة النسائية وموظفات وزارة التنمية الاجتماعية فيما يمنع دخول اي من الذكور حتى مرتبات المركز,وعلى مدار 24 ساعة تستقبل النظارة اية حالة لفتاة جانحة مع تقديم وجبات الطعام وغيرها من الخدمات التي تحتاج لها.

وقال العقيد الشيشاني ان الفتاة الجانحة يتم احالتها لقاضي الاحداث حسب التهمة المسندة لها وعلى ضوء قرار القاضي يتم تنفيذ قرار التوقيف في دار رعاية الفتيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وليس النظارة

واضاف اذا كانت الفتاة بالغة فانه يتم توقيفها في مركز اصلاح وتأهيل جويدة نساء في نظارة خاصة داخل حرم المركز.

اما الاحداث الذكور فقال العقيد الشيشاني ان مركز امن الزهور يوجد لديه نظارة خاصة للاحداث الذكور للفئة العمرية (12 - 18) سنة.

وحدد قانون الامن العام الحالات التي تسمح لرجل الامن العام بدخول المساكن كوجود فعل يشير الى ارتكاب جريمة,موضحا العقيد الشيشاني ان المادة 93 من قانون الامن العام اجازت لرجل الشرطة ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة, وان يقوم بالتحري فيه اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او ارتكبت فيه منذ امد قريب.

وكذلك اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما ما يرتكب فيه. وايضا اذا كان يتعقب شخص فر من المكان الموقوف فيه بوجه غير مشروع ودخل ذلك المكان.

واضاف الشيشاني في غير تلك الحالات فان المادة 94 من قانون الامن العام تحظر على رجال الشرطة الدخول الى المساكن.

اما ما يتعلق بجرائم الاداب العامة والمنافية للاخلاق العامة (الدعارة) فقال ان المشرع وضع لها حدودا وقيودا معينة ووسائل اثبات معينة, فالمشرع استوجب الحصول على مذكرة من المدعي العام والتنسيق مع الحاكم الاداري لاقتحام المنزل واثبات الجريمة التي ترتكب بالداخل.

واضاف يجب ان تقدم مضبطة من السكان المجاورين للحاكم الاداري للمنزل الذي تمارس فيه الدعارة, ويقوم الحاكم الاداري باصدار تعليماته للشرطة لمراقبة المكان وضبط اي جريمة يشتبه باخلالها بالاداب العامة وايداع الاشخاص الى القضاء.

وقال العقيد الشيشاني: بلغ عدد الزيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل لاهالي النزلاء وغيرهم من منظمات المجتمع المدني والنيابة العامة ومنظمات حقوق الانسان والصليب الاحمر (421330) زيارة العام الماضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق